المادة 11

شناسه ماده: 27387

شماره ماده: 1059

المادة 11 للمصلحة استملاك الاراضي والابنية اللازمة لاغراضها وفق قانون الاستملاك ويجوز تمليكها ذلك مجانا اذا كانت اميرية بموافقة مجلس الوزراء .