المادة 1

شناسه ماده: 27377

شماره ماده: 1059

المادة 1 يقصد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:- المصلحة – مصلحة الخطوط الجوية العراقية المؤلفة بموجب هذا القانون. المجلس – مجلس ادارة المصلحة. الوزير – وزير النقل . المدير العام – مدير مصلحة الخطوط الجوية العراقية العام.(1)