المادة 20

شناسه ماده: 27375

شماره ماده: 1058

المادة 20 ينفذ هذا القانون اعتبارا من 1 -12 -1963 . وتخول وزارة المواصلات اتخاذ كافة الخطوات اللازمة تمهيدا لوضعه موضع التنفيذ قبل هذا التاريخ .(4)