المادة 10

شناسه ماده: 27365

شماره ماده: 1058

المادة 10 لمجلس الوزراء ان يملك المصلحة مجانا الاراضي والابنية الاميرية التي تحتاجها لاغراضها وللمصلحة ان تستملك العقار وفق القانون .