المادة 13

شناسه ماده: 27352

شماره ماده: 1057

المادة 13 للمدير العام وبموافقة المجلس ان يتخذ الوسائل المشجعة لزيادة الادخار في الصندوق كالتامين على حياة المودعين واجراء اليانصيب وغيرها من الوسائل الاخرى .