المادة 2

شناسه ماده: 27341

شماره ماده: 1057

المادة 2 1 - يؤسس صندوق توفير عام بادارة هيئة يسمى (صندوق توفير البريد) . 2 - للمدير العام فتح فروع للصندوق في اية دائره من دوائر المصلحة . 3 - تسري احكام هذا القانون على الصندوق المؤسس قبل نفاذه وعلى كافة فروعه الموجودة في مكاتب الهيئة .