المادة 16

شناسه ماده: 27311

شماره ماده: 1052

المادة 16 أولا: يجوز إصدار انظمه لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ثانيا: للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ثالثا: يمنح مفتش الهيأة حق دخول الموانئ والمؤسسات والمعاهد البحرية وتدقيق المستندات والوثائق والتحفظ عليها وفقا للقانون.