المادة 25

شناسه ماده: 2731

شماره ماده: 19

المادة 25 تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .

موضوع: اصلاح الاقتصاد العراقي,استثمار الموارد,تنويع المصادر,تشجيع القطاع الخاص,تنمية القطاع الخاص