المادة 9

شناسه ماده: 27304

شماره ماده: 1052

المادة 9 لا يجوز ان يكون لرئيس وأعضاء المجلس او أقاربهم من الدرجة الأولى منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي مشروع تشغيلي من مشاريع الهيأة.