المادة 8

شناسه ماده: 27303

شماره ماده: 1052

المادة 8 يتولى مجلس الإدارة المهمات الآتية : اولا: رسم سياسة القطاع البحري في الدولة وفقا لخططها الاقتصادية والاجتماعية . ثانيا: أقرار الخطط والبرامج والمشاريع والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القانون.