المادة 24

شناسه ماده: 2730

شماره ماده: 19

المادة 24 تكفل الدولة حرية الانتقال للايدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليموالمحافظات، وينظم ذلك بقانون .

موضوع: حرية الانتقال للايدي العاملة,حرية الانتقال للبضائع,حرية الانتقال لرؤوس الاموال,تنظيم حرية الانتقال بقانون