المادة 4

شناسه ماده: 27290

شماره ماده: 1050

المادة 4 تلغى الفقرتان 13 و14 من المادة التاسعة من القانون ويحل محلهما ما ياتي : 13 - اعداد الميزانية التخطيطية وتقديمها الى الوزير للمناقشة بصفتها ميزانية ملحقة بميزانية الدولة . 14 - تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف في الشركة على ان يعرض سنويا على الوزير ضمن الميزانية التخطيطية للشركة لغرض اقراره .