المادة 2

شناسه ماده: 27266

شماره ماده: 1046

المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة الاسباب الموجبة لغرض تحديد راس المال الاسمي والمدفوع للمنشات التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري. فقد شرع هذا القانون.