المادة 8

شناسه ماده: 27262

شماره ماده: 1045

المادة 8 تطبق احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل على منتسبي قسم الاطفاء في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.