المادة 1

شناسه ماده: 27249

شماره ماده: 1043

المادة 1 تلغى الفقرة /2/ من المادة الثانية عشرة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم /7/ لسنة 1961 ويستعاض عنها بما يلي : 2 - تعفى المصلحة من الضرائب والرسوم لست سنوات اعتبارا من 1/ نيسان / 1961.