المادة 15

شناسه ماده: 2721

شماره ماده: 19

المادة 15 لكل فردٍ الحق في الحياة والامن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهةٍ قضائيةٍ مختصة .

موضوع: الحق في الحياة,الحق في الأمن,الحق في الحرية,حرمان من الحقوق,تقييد الحقوق