المادة 12

شناسه ماده: 2718

شماره ماده: 19

المادة 12 اولا : - ينظم بقانون، علم العراق ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي . ثانيا : - تنظم بقانون، الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي .

موضوع: تنظيم علم العراق,تنظيم النشيد الوطني,تنظيم الاوسمة,تنظيم العطلات الرسمية,تنظيم المناسبات الدينية والوطنية,تنظيم التقويم الهجري والميلادي