المادة الرابعة

شناسه ماده: 27161

شماره ماده: 1039

المادة الرابعة الترخيص 1- يمارس نشاط النقل من قبل متعهد النقل بعد حصوله على ترخيص بذلك . 2- تحدد القوانين الوطنية في كل دولة على حدة الجهة المختصـة التي تعتمـد قواعـد ممارسة نشاط النقل متعدد الوسائط . 3- تعمل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية على توحيد قواعد ممارسة نشاط النقل متعدد الوسائط .