المادة 158

شناسه ماده: 27153

شماره ماده: 1037

المادة 158 ينفذ هذا القانون بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة