المادة 157

شناسه ماده: 27152

شماره ماده: 1037

المادة 157 يلغى الفصل السادس من الباب الثاني من قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970. ويلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.