المادة 128

شناسه ماده: 27123

شماره ماده: 1037

المادة 128 يلتزم الناقل ببذل بالغ الحيطة والحذر للتاكد قبل الرحلة من اعداد الطائرة وصلاحيتها للملاحة الجوية.