المادة 117

شناسه ماده: 27112

شماره ماده: 1037

المادة 117 للراكب المطالب باسترداد اجور النقل كليا او جزئيا اذا لم يباشر الرحلة او لم يتمكن من اكمالها بعذر مشروع وذلك خلال ستة اشهر من التاريخ المحدد للسفر.