المادة 5

شناسه ماده: 2711

شماره ماده: 19

المادة 5 السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .

موضوع: السيادة للقانون,الشعب مصدر السلطات,الاقتراع السري العام المباشر,مؤسسات دستورية