المادة 111

شناسه ماده: 27106

شماره ماده: 1037

المادة 111 تحرر وثيقة نقل الشيء بالسيارات بثلاث نسخ اصلية موقعة من قبل المرسل والناقل، تسلم النسخة الاولى الى المرسل وتصاحب النسخة الثانية الشيء وتبقى النسخة الثالثة مع الناقل.