شناسه ماده: 271
شماره ماده: 238
موضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من امد مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا او محبوسا باسلحة او الات او ادوات للاستعانة بها على الهرب,تكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة من المكلف بحراسته او بمرافقته او بنقله