المادة 88

شناسه ماده: 27083

شماره ماده: 1037

المادة 88 اولا – تتقادم بسنتين دعوى الهلاك الكلي للشيء او التاخير في تسليمه من تاريخ انقضاء الموعد المعين للتسليم، وعند عدم تعيينه فمن تاريخ انقضاء الموعد الذي كان يمكن وصول الشيء فيه من قبل ناقل معتاد لو وجد في الظروف ذاتها. ثانيا – يعتبر الشيء في حكم الهالك اذا لم يسلمه الناقل او لم يخطر المرسل اليه بالحضور لتسلمه خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ انقضاء الموعد المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة.