المادة 71

شناسه ماده: 27066

شماره ماده: 1037

المادة 71 يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل مباشرته الا اذا كانت التذكرة باسم الراكب او روعي في اعطائها له اعتبارات خاصة.