المادة 65

شناسه ماده: 27060

شماره ماده: 1037

المادة 65 اولا - لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه الا اذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة او ضمنا. ثانيا - يعتبر على وجه الخصوص قبولا ضمنيا من المرسل اليه، تسلم وثيقة النقل او الشيء محل النقل او المطالبة بتسليمه او اصداره تعليمات بشانه.