المادة 63

شناسه ماده: 27058

شماره ماده: 1037

المادة 63 اولا - للمرسل ان يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل. ثانيا - عند عدم تحرير وثيقة نقل، للمرسل ان يطلب باعطاءه وصلا موقعا من الناقل بتسلم الشيء محل النقل على ان يكون الوصل مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء واجرة النقل.