المادة 42

شناسه ماده: 27037

شماره ماده: 1037

المادة 42 اذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل او مواصلته، فللناقل، المطالبة بمصروفات شحن الشيء وتفريغه وغيرها من المصروفات الضرورية.