المادة 41

شناسه ماده: 27036

شماره ماده: 1037

المادة 41 اولا – لا يستحق الناقل الاجرة اذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل. ثانيا – لا يستحق الناقل الا اجرة ما تم من النقل اذا حالت القوة القاهرة دون مواصلته.