المادة 37

شناسه ماده: 27032

شماره ماده: 1037

المادة 37 لا يجوز للناقل الامتناع عن تنفيذ التعليمات الصادرة اليه ممن له الحق في اصدارها الا اذا كانت مخالفة لشروط النقل او تعذر عليه تنفيذها لسبب مشروع.