المادة 211

شناسه ماده: 26981

شماره ماده: 1034

المادة 211 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور ستة اشهر من نشره ويتولى الوزراء تنفيذه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2415 في 18 – 11 – 1974