المادة 203

شناسه ماده: 26973

شماره ماده: 1034

المادة 203 لمحاكم الدولة ان تحكم بمصادرة الطائرة في حالة ارتكاب اي من الجرائم الاتية: حمل علامات جنسية او تسجيل غير صحيحة او عدم حمل اي من هذه العلامات قيام مالك او مستثمر الطائرة بنقل الاسلحة او ذخائر حربية بقصد التهريب او ارتكاب جريمة تمس امن الدولة