المادة 195

شناسه ماده: 26965

شماره ماده: 1034

المادة 195 في حالة مخالفة احاكم هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القواعد او القرارات المنفذة له لسلطات الطيران المدني ان تتخذ الاجراءات التالية: وقف الترخيص الصادر للمستثمر وللطائرة لمدة محدودة او الغاؤه وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة عنها او المعتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا وقف مفعول اجازة الطيران او اي اجازة اخرى صادرة عنها او معتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة او اجبارها على الهبوط بعد انذرها