المادة 186

شناسه ماده: 26956

شماره ماده: 1034

المادة 186 يجرى التامين المشار اليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتامين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها بالطائرة