المادة 156

شناسه ماده: 26926

شماره ماده: 1034

المادة 156 تسمح السلطات المختصة بالدخول الموقت والفوري للاشخاص والمعدات والطائرات التي تراها لازمة لعمليات البحث والانقاذ الى اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه