المادة 134

شناسه ماده: 26904

شماره ماده: 1034

المادة 134 1- على الناقل الجوي ان يقوم بنقل البريد الجوي المخصص له من قبل سلطات البريد وفقا لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشان - يجب مراعاة الترتيب الاتي في نقل البريد الجوي: المسافرون وامتعتهم فالبريد فالامتعة غير المرافقة فالبضائع