المادة 118

شناسه ماده: 26888

شماره ماده: 1034

المادة 118 لا يجوز لاي شخص ان يستعمل اجهزة قيادة الطائرة اثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل المستثمر بذلك