المادة 26

شناسه ماده: 26796

شماره ماده: 1034

المادة 26 يحق لسلطات الطيران المدني استملاك العقارات اللازمة لانشاء المطارات العامة التابعة لها او توسيعها او ربطها بطرق المواصلات او اللازمة لمحطات الاجهزة الخاصة بالملاحة الجوية طبقا للقوانين النافذة في هذا الشان