المادة 68

شناسه ماده: 26708

شماره ماده: 1031

المادة 68 يجهز الضباط والبحارة بالبدلات الرسمية، وبدلات العمل وملحقاتها على نفقة المؤسسة حسب ما يقرره المجلس .