المادة 67

شناسه ماده: 26707

شماره ماده: 1031

المادة 67 يجوز منح الضباط والبحارة العاملين في مناطق تسود فيها حالة حرب مخصصات لقاء اخطار الحرب التي يتعرضون لها، ويتم تحديد هذه المناطق ومقدار المخصصات بقرار من المجلس .