المادة 61

شناسه ماده: 26701

شماره ماده: 1031

المادة 61 تمنح مخصصات الطعام لكل ضابط وبحار لا تقل عن (750) فلسا يوميا طيلة مدة عمله على الوحدات العائمة، ويتم تحديد مقدار هذه المخصصات بقرارات من المجلس، وعلى ان تصرف كمواد عينية .