المادة 34

شناسه ماده: 26674

شماره ماده: 1031

المادة 34 يشترط فيمن يعين بوظيفة مهندس بحري رابع، ان يكون : ­ 1 ­ حائزا على شهادة مهندس بحري او : 2 ­ حائزا على شهادة الاعدادية الفرع العلمي او ما يعادلها . وله خبرة وممارسة تؤهله للتعيين في هذه الوظيفة .