المادة 30

شناسه ماده: 26670

شماره ماده: 1031

المادة 30 يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط الانارة، ان يكون حائزا على شهادة مهنية في موضوع الانارة البحرية بمختلف اصنافها من مؤسسة متخصصة في شؤون الانارة البحرية لمدة لا تقل عن سنتين بعد الدراسة الاعدادية او ما يعادلها، بتاييد لجنة تعادل الشهادات .