شناسه ماده: 2667
شماره ماده: 18
موضوع: إلغاء المادة 361 من قانون المرافعات المدنية,عدم وجود أثر قانوني للمادة الملغاة,تأثير إلغاء المواد القانونية على النظام القانوني,إجراءات قانونية جديدة بعد الإلغاء