المادة 361

شناسه ماده: 2667

شماره ماده: 18

المادة 361 – ملغاة.

موضوع: إلغاء المادة 361 من قانون المرافعات المدنية,عدم وجود أثر قانوني للمادة الملغاة,تأثير إلغاء المواد القانونية على النظام القانوني,إجراءات قانونية جديدة بعد الإلغاء