المادة 14

شناسه ماده: 26654

شماره ماده: 1031

المادة 14 يعين البحار الذي يحمل شهادة المدرسة المهنية البحرية التي دراستها لا تقل عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (­/22) دينارا شهريا .