المادة 1

شناسه ماده: 26624

شماره ماده: 1025

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( 2 ) من المادة الحادية عشرةمن قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم ( 7 ) لسنة 1961 ، ويحل محله ما ياتي : - " تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1 / 4 / 1975 ".