المادة 3

شناسه ماده: 26616

شماره ماده: 1022

المادة 3 لاغراض تنفيذ هذا القانون تطبق احكام المواد من السابعة والعشرين الى الثامنة والاربعين من قانون رسم الطابع رقم 32 لسنة 1964 المعدل.