المادة 4

شناسه ماده: 26610

شماره ماده: 1020

المادة 4 على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 . الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي وزير المالية رئيس الوزراء ووكيل ووزيري الخارجية والدفاع وزير التربية وزير العدل احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير التخطيط وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة اديب الجادر احسان شيرازد وزير الاقتصاد ووكيل وزيري المالية والصناعة وزير البلديات والاشغال شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب عبد الرازق محي الدين وزير الدولة ووزير الصحة بالوكالة